أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نسخ برامج الكمبيوتر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نسخ برامج الكمبيوتر
معلومات عن الفتوى: نسخ برامج الكمبيوتر
رقم الفتوى :
27
عنوان الفتوى :
نسخ برامج الكمبيوتر
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
, , ما حكم الإسلام في نسخ برامج الكبيوتر الأجنبية ذات السعر المرتفع الذي يصل مئات ،بل و آلاف الدولارات ، مع العلم بأن معظم هذه البرامج أمريكية الصنع أي ان سعر البرامج يجعل الكثيرين لا يستطيعون شراءها إذا توقف المسلمون عن استعمال هذه البرامج لعدم القدرة على شرائها فإن هذا سوف يؤخرهم كثيرا عن مسايرة التطور العلمي
نص الجواب
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله (صلى الله عليه وسلم): "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والله أعلم. وقد ورد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي: يتبع فيها ما جرى به العرف، اللهم إلا شخصاً يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقًا. وقد أجاب الدكتور/محمود عكام - أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بحلب- عن مثل هذا السؤال:- حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللاإسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً. ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية: "من أمنه الناس". أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية. فيجوز بناءً على قول الله عز جل (إلا ما اضطررتم إليه) وقوله جل شأنه (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه). ولنا أيضا إجابة سابقة على هذا الموقع قريبة إلى هذا الموضوع ورقمها 310 يمكنك البحث عنها برقم الفتوى والله تعالى أعلى وأعلم
مصدر الفتوى
:
د. يوسف القرضاوي
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: